هل ينص قانون العمل على توفير دار حضانة لأولاد العاملات أو إعطاء الأمهات العاملات تعويضاً خاصاً لحضانة الأطفال؟
سعياً من معايير العمل الدولية وحرصاً منها على تكريس حماية الأمومة على وجه يتفق مع أهداف هذه المعايير وروحها المكرسة في العديد من الاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم 183 لسنة 2000 بشأن حماية الأمومة، تضمنت توصيات منظمة العمل الدولية بنوداً تقضي بالتزام المشغل صاحب العمل بتوفير دار لحضانة أطفال العاملات أو إعطائهن تعويضاً خاصاً كبدل للحضانة، وغن كانت الاتفاقيات التي أصدرتها المنظمة لم تكن على مستوى الحماية المنشودة فيما يخص توفير دور الحضانة، ويبدو أن ذلك يعود للجدل حول كون تنفيذ هذا الالتزام يتطلب نفقات مالية من صاحب العمل، لا سيما أن العدد الأكبر من منشآت القطاع الخاص تكون من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة التي قد لا يكون في مقدورها الوفاء بهذا الالتزام.
وعلى صعيد معايير العمل العربية، فقد كرست التزام أصحاب الأعمال بتوفير دور الحضانة لأبناء العاملات لديها في الاتفاقية العربية رقم 5 لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة ، والاتفاقية رقم 1 لسنة 1966 بشأن مستويات العمل ، والاتفاقية رقم 6 لسنة 1976 بشأن مستويات العمل.
ورغم أهمية توفير دور الحضانة لأبناء العاملات لما في ذلك من تسهيل والتيسير عليهن، وبالتالي ضمان الفعالية والإنتاجية لدى المرأة العاملة، وبالنتيجة لمصلحة مكان العمل ومشغل العاملة والطفل، غير أن كثيراً من التشريعات العربية جاءت خلواً من هذا الالتزام على رب العمل، وهناك تشريعات ألزمت صاحب العمل بتهيئة مكان لحضانة الأطفال في مكان العمل، ولكن فتحت المجال لشروط تتعلق بعدد العاملات وأحياناً بعدد الأطفال لتحقيق هذا الالتزام.
فثمة بلدان عربية لم تنص قوانين العمل فيها على توفير دار حضانة لأولاد العاملات أو إعطاء الأمهات العاملات تعويضاً خاصاً لحضانة الأطفال (قانون العمل الإماراتي، قانون العمل البحريني، قانون العمل العماني، قانون العمل الفلسطيني، قانون العمل اللبناني، قانون العمل الموريتاني). وهناك بلدان عربية نصت في قوانين العمل على إلزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة لأولاد العاملات أو إعطاء الأمهات العاملات تعويضاً خاصاً لحضانة الأطفال، ولكن مع اختلاف الاشتراطات لتحقق هذا الالتزام على صاحب العمل. وهناك بلدان نصت على هذا الالتزام في قوانين ذات صبغة تتصل بالخدمات الاجتماعية، كقانون الضمان، وقانون الطفل.
فعلى صعيد البلدان التي نصت قوانين العمل فيها على توفير وتهيئة دور حضانة لأبناء العاملات، فقد :
على الرغم من نص قوانين العمل في البلدان العربية المتقدم ذكرها على التزام أصحاب العمل بتوفير محاضن لأبناء العاملات إلا أن بعض هذه التشريعات تشددت في اشتراط أن يكون يصل
عدد العاملات إلى 100 عاملة لغايات تحقيق الالتزام بتوفير دور الحضانة، فضلاً عن اشتراط أن يصل عدد الأطفال إلى 25 طفل، مما يعني أنه في بعض أماكن العمل لا يكون صاحب العمل ملزما
بهذه الضمانة الاجتماعية للمرأة العاملة لمجرد أن عدد العاملات اقل.